هل يقع الطلاق الذي تلفظ به الزوج لزوجته ثلاث مرات متفرقات -بين الطلقة الأولى والثانية وقت طويل، ثم أعقبها بالثالثة في لحظة غضب وهو لا يرى زوجته أمامه- مع العلم أن القاضي في بلده قد اعتبر الطلقة الأولى والثانية طلقة واحدة؟
لا تعليق على حكم القاضي لأنه صدر بناءً على معلوماته. أما بخصوص حلفك بـ (ثلاث طلقات وأنت في حالة غضب)، فإن كنت لا تدري ما قلت وأغلق على عقلك لدرجة أنك لم تر زوجتك، فلا يعتبر هذا طلاقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". ننصحك بعدم التسرع في الطلاق، وبناءً على عدم وقوع الطلاق، فلا تأثير له على حياتك الزوجية أو أسرتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37623