هل صلاتي صحيحة إذا قمت لاستكمال الصلاة قبل أن ينهي الإمام التسليم كاملاً؟ وهل يجب عليَّ سجود السهو إذا أخطأت في لفظ التسليم ثم صححته فوراً ورأسي ما زال ملتفتاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
القيام لقضاء ما فات من الصلاة بعد التسليمة الأولى للإمام: - المالكية والحنابلة: تبطل الصلاة إذا قام المأموم قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية، إلا إذا عاد المسبوق ليقوم بعد تسليمة الإمام الثانية فتنقلب صلاته نفلًا. - الشافعية: يصح القيام بعد تسليمة الإمام الأولى لأنه خرج من الصلاة بها، ويستحب للمسبوق ألا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. - قول الجمهور أقوى، فتصح صلاة من قام بعد التسليمة الأولى من الإمام. - يُستحب التحوّط والقيام بعد التسليمة الثانية للإمام.
ما ذكرت من سبق لسانك وخطئك في نطق التسليم فلا حرج عليك فيه إن شاء الله، خاصة وأنك استدركت ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10355