العودة إلى البحث
السؤال

إذا كانت التسليمة الواحدة كافية للخروج من الصلاة، وعبارة "السلام عليكم" تُجزئ وحدها، فهل أقوم لقضاء ما فاتني بعد قول الإمام "السلام عليكم" في التسليمة الأولى، أم أنتظر حتى يُتم "ورحمة الله"؟ وإذا أردتُ العمل بالمستحب، وهو انتظار التسليمة الثانية، فهل أنتظر "السلام عليكم" فقط أم "السلام عليكم ورحمة الله"؟ وهل تبطل صلاتي إن مكثتُ حتى يقول الإمام "ورحمة الله" في التسليمة الثانية؟ وماذا عن صلواتي الماضية التي فعلتُ فيها ذلك؟ وهل أعيدها؟ وهل يُعتبر قول الإمام "السلام عليكم ورحمة الله" تسليمة واحدة لا يجوز القيام قبل إتمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته بعد تسليم الإمام التسليمة عند الشافعية، لأنه يكون بذلك قد خرج من . ويستحب له الانتظار حتى يُتم الإمام التسليمتين، وهذا هو ولا تبطل الصلاة بالانتظار. أما إذا أطال الجلوس بعد فراغ الإمام من التسليمتين، وتبطل صلاته إن كان عامدًا ولم يكن موضع تشهد. ويرى الحنابلة وجوب انتظار المسبوق حتى يفرغ الإمام من التسليمتين كلتيهما، وهذا أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي