هل تسمية المولود باسم العم المتوفى في حادث، ثم تسمية آخر بنفس الاسم وتوفيه في الرحم، يعتبر تشاؤمًا محرمًا إذا أصر الأهل على عدم التسمية به مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخوف من اسم معين أو توقع الشر للمولود بسببه يدخل في التشاؤم المذموم، فوفاة صاحب الاسم لا تؤثر على حياة المولود. الوالد هو الأحق بتسمية ولده، وإذا أصر على تسمية ابنه باسم عمه فلا حرج عليه، ولا ينبغي معارضته لمجرد التشاؤم بالاسم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي