العودة إلى البحث
السؤال

هل تسمية المولود باسم العم المتوفى في حادث، ثم تسمية آخر بنفس الاسم وتوفيه في الرحم، يعتبر تشاؤمًا محرمًا إذا أصر الأهل على عدم التسمية به مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخوف من اسم معين أو توقع الشر للمولود بسببه يدخل في التشاؤم المذموم، فوفاة صاحب الاسم لا تؤثر على حياة المولود. الوالد هو الأحق بتسمية ولده، وإذا أصر على تسمية ابنه باسم عمه فلا حرج عليه، ولا ينبغي معارضته لمجرد التشاؤم بالاسم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي