العودة إلى البحث

هل تقع اليمين إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كنتِ قد فعلتِ كذا ولم تقولي لي تكونين محرمة علي طول العمر"، بنية التهديد لا الطلاق، مع العلم أنها فعلت ذلك؟ وكيف يمكن التكفير عن هذا القول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحريم الزوجة يتوقف على نية الزوج؛ فإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين.

فإن كان تعليق تحريم الزوجة على أمر حاصل، وقصد الزوج التهديد أو التخويف دون نية طلاق أو ظهار، فتلزمه كفارة يمين.

وقول "محرمة طول العمر" هو توكيد للتحريم ولا يترتب عليه حكم مستقل غير كفارة اليمين.

ويجب التنبيه إلى أن الغضبان لا يؤاخذ بما تلفظ به إذا كان لا يعي ما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي