العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ إرجاع الزوجة بعد استخراج ورقة الطلاق الثالثة من المأذون حال الغضب، مع عدم التلفّظ بالطلاق، ومع رغبة الزوجين في العودة، ورفض أهل الزوجة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقتصر على قول "أنت طالق"، بل يقع بكل لفظ صريح، أو بلفظ يحتمل الفراق مع نية الطلاق، أو بالكتابة مع قصد الطلاق.

فإن لم يصدر منك شيء من ذلك عند سعيك لاستخراج وثيقة الطلاق، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وزوجتك باقية في عصمتك.

أما إن تلفظت بطلاق صريح، أو بكناية مع ، أو كتبت الطلاق قاصدًا إيقاعه، فهو نافذ، وتحرم عليك زوجتك إذا كنت طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها منه بعد الدخول.

وينبغي مراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم لبيان ما صدر منك بدقة، فقد يكون الطلاق قد وقع دون علمك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي