العودة إلى البحث

ما حكم هروب الفتاة من بيت أهلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق الفقهاء على منع خروج المرأة من بيت الحاضن عند وجود الريبة، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها. وقد يكون الهروب واجبا في بعض الحالات، فمن هربت من البيت فرارا من شخص يهددها بالقتل أو بفعل الفاحشة بها فهروبها واجب.

وإليك تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة: الحنفية: الثيب والبكر الكبيرة ذات الرأي تُخيّر بين البقاء مع وليها أو الانفراد بنفسها، لكن إن كانت غير مأمونة، تبقى ولاية الأب عليها. المالكية: حضانة الأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها. الشافعية: البنت الرشيدة الأولى أن تكون عند أحد أبويها حتى تتزوج، ولها أن تسكن حيث شاءت إن لم تكن ريبة، وإذا وجدت ريبة فلوالديها أو وليها المحرم إسكانها معه أو في مكان لائق. الحنابلة: كفالة الولي للبنت تستمر بعد البلوغ إلى الزفاف وجوبًا؛ لأن الأب أحفظ لها، ولأنها معرضة للآفات ولا يؤمن عليها من الفساد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي