هل يرث ابن البنت المتوفاة قبل الميت طبقًا لبعض آراء العلماء في مسألة الميراث المذكورة؟
ابن البنت لا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى، وهو من ذوي الأرحام لا الورثة.
وإذا أوصى له الجد بوصية، فله الحق في أخذها والمطالبة بها بشرط ألا تزيد على الثلث، وما زاد عنها لا يمضي إلا بإجازة الورثة. وإن لم يوصِ الميت له بشيء، فيستحب للورثة أن يعطوه من استحبابًا لا وجوبًا.
وإذا توفي الميت عن زوجة وابنة وابنين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للبنت والابنين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللبنت سبعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108159
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي