العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الابنة المصابة بتلف في الدماغ والتي لا تتكلم ولا تتحرك بسبب عملية جراحية، ومقيمة بالمستشفى، متوفاة شرعًا لإسقاط حقها في الميراث؟ ولمن تكون الولاية عليها، للزوج أم للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة عن زوج وابن وثلاث بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن للزوج الربع فرضًا، والباقي للابن والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تقسم على عشرين سهمًا: للزوج خمسة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

يُحتفظ بنصيب البنت المعاقة، وإن كانت مصابة بتلف في المخ، فهي في حكم المجنون، وليس لزوجها ولاية على مالها. اختلف الفقهاء في ولي من طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ فقال بعضهم: وليه الأب، وقال آخرون: وليه الحاكم. والقول الأصح عند الشافعية هو ولاية الأب. وفي هذه الحالة، يرفع أمر النظر في أموالها إلى القاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129524
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي