هل تُعدّ الابنة المصابة بتلف في الدماغ والتي لا تتكلم ولا تتحرك بسبب عملية جراحية، ومقيمة بالمستشفى، متوفاة شرعًا لإسقاط حقها في الميراث؟ ولمن تكون الولاية عليها، للزوج أم للأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة عن زوج وابن وثلاث بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن للزوج الربع فرضًا، والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على عشرين سهمًا: للزوج خمسة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.
يُحتفظ بنصيب البنت المعاقة، وإن كانت مصابة بتلف في المخ، فهي في حكم المجنون، وليس لزوجها ولاية على مالها. اختلف الفقهاء في ولي من طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ فقال بعضهم: وليه الأب، وقال آخرون: وليه الحاكم. والقول الأصح عند الشافعية هو ولاية الأب. وفي هذه الحالة، يرفع أمر النظر في أموالها إلى القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129524
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي