العودة إلى البحث

هل لبنات المتوفى في حياة أبيه نصيب في بيته وراتبه الخاص به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البنات من الورثة أصحاب الفروض، وفرضهن الثلثان إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.

وإذا كانت هناك زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأب والأم لكل واحد منهما السدس لوجود الولد، لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

وإن انفرد الأب عن الأم فله جميع ما بقي بعد البنات والزوجة.

وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى المقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي