هل يجوز لوالدة أخ مختل عقليًا، تتلقى هي وإياه إعانة من الدولة، التصرف في ماله لسد حاجتها، مع العلم أنه مقيم بمستشفى الطب النفسي، وهل ينطبق عليه حكم اليتيم كما في قوله تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم"؟
الولاية على المجنون بعد موت أبيه تكون لأبي أبيه، فإن لم يكن فالحاكم أو من ينصبه، وإن تعذر ذلك فلِمن صلح من المسلمين العدول حَسَني التصرف. فإذا تعذر على الحاكم تعيين وليٍّ، فالولاية لأمه إن كانت عاقلة رشيدة. ويجب على الولي تنمية مال المجنون، فإن عجز استعان بمن ينميه ولو بأجرة. ويجوز للأم إذا كانت وليةً الأخذ من مال المجنون بقدر كفايتها أو أجرة مثلها أيهما أقل، إلا إذا كانت معسرة فتأخذ قدر كفايتها وإن زادت على أجرة مثلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34781