ما حكم استعمال الموظفين لبطاقات العلاج الطبي من شركة تأمين متعاقد معها صندوق الضمان الاجتماعي، علمًا بأن الشركة لا تستقطع منهم ولا تدفع مقابلها، وتتكفل بها وزارة صندوق الضمان الاجتماعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الموظف في الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل، ما دام لا اختيار للموظف في الحصول على حق العلاج من جهة عمله دون هذا التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي