العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في ميراث رجل مات عن أم وزوجة فقط، ولم يكن له ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أشقاء، وترك أولاد عمومة ذكوراً وإناثاً من الدرجة الرابعة والخامسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج ما تعلق من الواجبات ، ثم تقسم التركة. للأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء العمومة الأقرب تعصيبًا، ولا شيء لبنات العمومة لأنهن غير وارثات، ولا لأبناء العمومة الأبعد لحجبهم بالأقرب. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الورثة والدائنين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56960
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي