ما حكم رجعة الزوجة التي طلقها الزوج بلفظ "بطال" دون حرف القاف، وكان يعتقد وقوع الطلاق وراجعها بالكناية والنية عن طريق التراسل الإلكتروني، ثم أخبره أهل العلم بصحة الرجعة بالكناية والنية، فأنكرت الزوجة صحة الرجعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تلفظ الزوج بالطلاق الصريح دون إسناده إلى الزوجة لا يقع به طلاق إلا مع النية. أما لفظ "أنت طال" إذا أُسند إلى الزوجة، ففيه خلاف بين العلماء: المالكية يعتبرونه كناية خفية يقع بها الطلاق بالنية، بينما الشافعية يرون أنه يقع حملاً على الترخيم، وبعضهم لا يراه يقع إلا في النداء. ينصح السائل برفع المسألة للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135818