هل تأثم الزوجة إذا رفضت بيع عقار تمتلكه بالمشاركة مع زوجها، مع العلم بأن الزوج هو من دفع ثمن العقار ويطلب البيع لتجهيز منزل آخر، ولها مخاوف من غدره بعد تطليقه لها مرتين سابقًا؟
لا يحق للزوج إجبار زوجته على بيع حصتها في العقار المشترك، ولا إثم عليها إذا امتنعت، إلا إذا كانت هناك مصلحة في البيع فينبغي ألا تمتنع.
إذا طلب الزوج قسمة البيت وفي القسمة ضرر، أو كانت تتطلب دفع عوض، في هذه الحالة يجب الموافقة على البيع، لتمكين طالب البيع من الحصول على نصيبه، ويُجبر الممتنع على البيع إذا رفض، لأن فيه تخلُّصاً من ضرر الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187306