كيف يقسَّم ربح بيع المنزل المشترك بين الزوجين إذا تطلقا، وهل يجوز للزوج الزواج بامرأة ثانية دون علم زوجته الأولى أو موافقتها؟
أولًا: إذا اشترك الزوجان في شراء منزل، فالواجب العمل بالاتفاق بينهما، فإن لم يحددا نصيب كل طرف، وكان اللفظ يدل على المشاركة، كقولهما: "سنشتري منزلًا مشاركة بيننا"، فيكون البيت مناصفة بينهما؛ لأن ما أضيف إلى جماعة فهو مشاركة بالتساوي. فإن لم يوجد اتفاق أو لفظ يدل على المشاركة، يكون ملك البيت بينهما بمقدار ما دفعه كل منهما، ويُقسَم الثمن عند البيع على حسب نسبة ملك كل واحد. وما تدفعه الزوجة في الفواتير مقابل أقساط الرهن، لأن الفواتير ونحوها مسؤولية الزوج.
ثانيًا: لا يحق للزوج إحضار زوجته الأخرى إلى منزل الزوجة الأولى عندما تكون غائبة إلا بإذنها؛ لما في ذلك من التعدي على اختصاصها بمنزلها وفراشها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16872