هل يقع الطلاق بالثلاث إذا سمح الزوج لزوجته بفتح التلفاز بعد أن حلف عليها بالطلاق بالثلاث إذا فعلت ذلك وامتنعت؟
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح، فإذا علق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا على فتح التلفزيون، ثم سمح لها بذلك أو فعلته بنفسها، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، وإن قصده فطلقة واحدة ويمكن مراجعتها قبل تمام العدة إن لم تكن مكملة للثلاث.
وإذا نوى الزوج أن الطلاق لا يقع إذا أذن لزوجته بفتح التلفزيون، فإن اليمين لا تحنث لأن مبناها على نية الحالف.
ومذهب الجمهور عدم إمكانية التراجع عن الطلاق المعلق، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية إمكانية التراجع عنه، والراجح هو مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130087