ما حكم من تستر على جريمة زنا ومولودها الحرام اضطراراً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم ستر أخيه المسلم إذا رآه على معصية. أما عن الولد الناتج عن الزنا، فإنه يُنسب إلى زوج المرأة إن كانت متزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإن لم تكن متزوجة، نُسب الولد إليها، ولا ينسب إلى الزاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50989
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي