ما حكم من تستر على جريمة زنا ومولودها الحرام اضطراراً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم ستر أخيه المسلم إذا رآه على معصية. أما عن الولد الناتج عن الزنا، فإنه يُنسب إلى زوج المرأة إن كانت متزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإن لم تكن متزوجة، نُسب الولد إليها، ولا ينسب إلى الزاني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50989
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي