ما حكم إرسال رسائل إلكترونية دعوية وإصلاحية موجهة للجنسين، وهل يمثل تبادلها نوعًا من الاختلاط؟
إرسال الرسائل الدعوية عمل عظيم ونافع يعم به الخير، لسهولته، ولما جاء في الحديث: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)، وقوله: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)، ويشترط التأكد من صحة ما ينشر. تبادل هذه الرسائل بين الجنسين ليس من الاختلاط، فإن كانت الرسائل موجهة لمن لا يعرفك من الرجال، أو لمن يعرفك من أهلك وأقاربك، ولم يترتب عليها لقاء أو محادثات وعلاقات، فلا حرج في ذلك. أما إن كانت هذه الرسائل ذريعة لاتصال الرجال بك، وإقامة العلاقات معهم، واللقاء بهم، فهذا باب إلى الفتنة والشر، فعلى المسلمة أن تحذر من خطوات الشيطان، وتقتصر على إرسال الرسائل دون فتح المجال للعلاقات وتبادل المراسلات أو المكالمات، فإذا رأت من نفسها ضعفًا وتعلقًا بأحدهم فلتتوقف عن مراسلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26963