ما حكم تبادل الرسائل الإلكترونية بين النساء والرجال، وهل يجب على المرأة إخبار وليّها بمحتوى هذه الرسائل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز مخاطبة الرجل للمرأة ومخاطبتها له عند وأمن الفتنة، مع عدم الخضوع بالقول، لقوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)، وهذا يشمل جميع النساء.
أما تبادل الرسائل الإلكترونية بين الجنسين فيُمنع، لأنه يؤدي إلى الفتنة وتعلق القلب، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ويمكن للمرأة تحصيل ما تحتاجه من علم ومعرفة بطرق أخرى. ويجب على ولي أمر الفتاة منعها من مراسلة الرجال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35627
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35627
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي