هل تُعد المراسلة الإلكترونية خلوة إذا لم يُرَ وجهُ المرأة أو يُسمَع صوتُها؟
من تقوى الله البعد عن أسباب الفتن والشبهات والشهوات. محادثة الرجل للمرأة وتبادل الرسائل عبر وسائل الاتصال المختلفة لغير حاجة معتبرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وكل وسيلة إلى الحرام حرام. لذا، لا يجوز للرجل محادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها إلكترونيًا لغير حاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46859