العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم تقسيم ذهبها على أولادها، وتخصيص جزء منه لابنتي ابنها، مع العلم بأنها أوصت بجزء تتقاسمه بناتها فقط، وجزء آخر يتقاسمه جميع أولادها، وما معنى: "لا وصية لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصية ببعض الذهب للبنات والابن (الورثة) وصية غير ملزمة ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. أما الوصية لبنات الابن (غير الورثة) فتعتبر صحيحة وملزمة بحدود ثلث التركة، فإذا تجاوزت الثلث، لزم موافقة الورثة على الزيادة. ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي