العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم تقسيم ذهبها على أولادها، وتخصيص جزء منه لابنتي ابنها، مع العلم بأنها أوصت بجزء تتقاسمه بناتها فقط، وجزء آخر يتقاسمه جميع أولادها، وما معنى: "لا وصية لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ببعض الذهب للبنات والابن (الورثة) وصية غير ملزمة ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. أما الوصية لبنات الابن (غير الورثة) فتعتبر صحيحة وملزمة بحدود ثلث ، فإذا تجاوزت الثلث، لزم موافقة الورثة على الزيادة. ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي