هل يجوز للأم تقسيم ذهبها على أولادها، وتخصيص جزء منه لابنتي ابنها، مع العلم بأنها أوصت بجزء تتقاسمه بناتها فقط، وجزء آخر يتقاسمه جميع أولادها، وما معنى: "لا وصية لوارث"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ببعض الذهب للبنات والابن (الورثة) وصية غير ملزمة ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. أما الوصية لبنات الابن (غير الورثة) فتعتبر صحيحة وملزمة بحدود ثلث ، فإذا تجاوزت الثلث، لزم موافقة الورثة على الزيادة. ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي