العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته وهو غاضب: "إذا ذهبتِ إلى دار أبيك فأنتِ حرامٌ عليّ، وطالق بالثلاث" مع منعه إياها من الذهاب لئلا يقع ما توعدها به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت والدها، فمتى ذهبت طلقت ثلاثًا، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه لنية القائل، فإن أراد التهديد ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة يمين، وأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. ولدوام الصلة بين الزوجة وأهلها يمكنهم زيارتها في بيتها. وينصح بمراجعة أقرب محكمة شرعية؛ لأن حكم المحاكم يرفع الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي