العودة إلى البحث

هل يكون الزوج قد أبرّ قسمه بالطلاق -الذي أقسمه بسبب تكرار أفعال زوجته أثناء الشجار- عندما ضربها ضربًا خفيفًا بعد تكرارها لتلك الأفعال، مع العلم أنه قال لها بأنه كان يهددها فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى جمهور الفقهاء أن الحلف بالطلاق - سواءً قصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به. خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فإذا خالفت الزوجة فيما حلف عليه الزوج، ولم يفعل ما هدد به، يقع الطلاق، والمرجع في ما هدد به هو قصده ونيته، فإذا قصد ضربًا مؤلمًا فلا يبر إلا به، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين لمعرفة قصد الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي