العودة إلى البحث
السؤال

هل يكون الزوج قد أبرّ قسمه بالطلاق -الذي أقسمه بسبب تكرار أفعال زوجته أثناء الشجار- عندما ضربها ضربًا خفيفًا بعد تكرارها لتلك الأفعال، مع العلم أنه قال لها بأنه كان يهددها فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى الفقهاء أن الحلف - سواءً قصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو به. خلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنث تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فإذا خالفت الزوجة فيما حلف عليه الزوج، ولم يفعل ما هدد به، يقع الطلاق، والمرجع في ما هدد به هو قصده ونيته، فإذا قصد ضربًا مؤلمًا فلا يبر إلا به، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين لمعرفة قصد الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130865
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي