هل يعتبر الخطأ غير المقصود في صرف الدواء غشًا، وما حكم عدم إبلاغ المريض بالخطأ بعد اكتشافه، خاصة إذا كان الدواء البديل غير ضار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخطأ معفو عنه في الشريعة، لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ".
فإذا حصل خطأ في تحديد جرعة الدواء أو نوعه، فلا إثم على الصيدلي، لكن يلزمه تصحيح الخطأ فورًا والرجوع لملف المريض والاتصال به. وإذا ترتب على الخطأ ضرر، فالصيدلي ضامن له.
الصيدلي مسؤول عن إعطاء الدواء وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له مخالفتها. وإذا لاحظ أي خطأ، حتى لو كان بسيطًا، فعليه تصحيحه فورًا، فالمسائل المتعلقة بصحة الناس وحياتهم خطيرة ولا يجوز التساهل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160384
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي