هل تُعد نسبة 8% غبنًا في عقد استصناع مقاولة بالمواد، وهل يجوز للمغبون طلب الفسخ بعد أربع سنوات من توقيع العقد وسنتين من انتهائه، وفق المذهب الحنبلي؟
قول السائل: "عقد مقاوله بالمواد" محتمل، ولا يمكن الجزم بحقيقة المعاملة؛ لأن المقاولة على المواد قد تكون أو استصناعًا. وقد نص قرار مجمع الإسلامي الدولي رقم: 129 (1/14) أن عقد المقاولة جائز، سواء قدم المقاول العمل والمادة (الاستصناع)، أو قدم العمل فقط (الإجارة على العمل). وإذا قدم المقاول المادة والعمل، ينطبق قرار المجمع رقم: 65 (3/7) بشأن الاستصناع.
أما فقهاء الحنابلة المتقدمون، فلم يتكلموا عن الغبن في الاستصناع لعدم قولهم به، وإنما تكلموا عن الغبن في عمومًا. ونصوا على أن من له خبرة بالأسعار أو استعجل في البيع ولم يتوقف، فلا خيار له في الغبن؛ لعدم التغرير، كما جاء في "كشاف القناع" و"شرح الزركشي". والضابط لديهم للغبن الذي يثبت به الخيار هو ما يخرج عن العادة، ولم يحددوه بمقدار معين، وقدره البعض بالثلث أو السدس. وعند النزاع، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174132
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174132
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي