العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فسخ الصلح إذا تضمن غبناً فاحشاً لأحد الطرفين، وهل يعتبر كبيع المسترسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصُلحُ إذا تمّ مع الإقرار بالحقّ على مالٍ آخر غير المتصالحِ عليه يُعدّ بيعًا، وتثبتُ فيه أحكامُ وخيارُ الغَبْنِ. فإن كان الصلحُ بأثمانٍ عن أثمانٍ فهو صَرْفٌ، وإن كان بعرضٍ عن نقدٍ أو العكسِ فهو بيعٌ، وإن كان بمنفعةٍ فهو . فإذا كان لأحد الشريكين نصيبٌ في شيء وأقرّ به شريكه، فصالحه على نقودٍ أو عقارٍ بدلًا من نصيبه، يُعتبرُ هذا الصُلحُ بيعًا، وتثبتُ له أحكامُ البيعِ وخيارُ الغَبْنِ. أما إذا أنكر الطرفُ الآخرُ الحقَّ، وصالح المدعي على شيءٍ، فيكونُ بيعًا في حقّ المدعي وإبراءً في حقّ المدعى عليه. وخيارُ الغبنِ يثبتُ للمسترسلِ (الجاهلِ بالقيمةِ الذي لا يُحسنُ المماكسةَ) إذا غُبنَ غبنًا فاحشًا. وبالتالي، يُنظرُ في حالِ الشريكِ المدعي للغَبْنِ، وهل الصلحُ في حقّهِ كان بيعًا أم لا؛ فإن كان بيعًا والغبنُ كثيرًا ثبتَ له الخيارُ، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29918
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي