العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمشتري فسخ البيع بعد الاتفاق في المجلس وتفرق الطرفين وقبل تسليم الثمن أو السلعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم وتفرّق المتعاقدان، أصبح البيع لازمًا ولا يحق لأحدهما فسخه إلا بوجود سبب للخيار، كعيب أو غبن، أو بموافقة الطرف الآخر. إذا كان البيع لسيارة محددة، فإنه يعتبر بيعًا لازمًا حتى لو لم يتم قبض الثمن أو تسليم السيارة. أما إذا كان البيع لسيارة غير محددة (في الذمة)، فلا يصح هذا البيع ويُشترط قبض الثمن أو السيارة في مجلس العقد. إذا ندم المشتري ولم يكن هناك ما يوجب الخيار، فيمكنه دعوة البائع للإقالة (فسخ العقد بالتراضي)، ويستحب للبائع قبول ذلك. إذا وُجد غبن في الثمن، فللمشتري الخيار بين فسخ البيع أو إتمامه، ويُعتبر الغبن عادةً بناءً على عرف التجار، وقد حدده بعض الفقهاء بالثلث أو ما زاد عليه. يرى الفقهاء أن خيار الغبن يقتصر على الحالات التي يحدث فيها تغرير، مثل تلقي الركبان، أو النجش، أو المسترسل الذي يجهل الأسعار. أما من لديه خبرة أو غُبن بسبب استعجاله فلا خيار له. يرى المالكية في قولٍ أن خيار الغبن يثبت لكل من غُبن بالثلث فأكثر إذا كان يجهل القيمة، بشرط أن يطالب قبل مرور عام. فإذا كان الفارق بين الثمن وسعر السوق كبيرًا، وكان البائع قد غرر بالمشتري، أو كان المشتري يجهل القيمة (حسب قول المالكية)، فله الخيار. وإذا لم يكن هناك غبن أو عيب، فالبيع لازم ولا يحق للمشتري الفسخ إلا بموافقة البائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191859
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي