العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبائع فسخ العقد لعدم دفع المشتري ثمن السلعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط البائع على المشتري أنّه إذا لم يدفع الثمن إلى أجل معين فلا بيع بينهما، صحيح وينفسخ العقد بمضي الزمن المتفق عليه دون سداد. أما إذا لم يشترط البائع ذلك، ولكن المشتري أعسر أو ماطل في دفع الثمن، فللبائع فسخ ، بشرط ألا يكون البائع عالماً بإعسار المشتري وقت البيع. وإذا كان المشتري موسراً ومماطلاً فللبائع فسخ البيع. موضوع فسخ البيع هنا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن لم يترتب عليه نزاع فلا حرج فيه، وإلا فلا بد من الرجوع للقاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167317
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي