هل تجب الزكاة على شقة غير سكنية، والذهب الذي تلبسه الزوجة، ورأس المال المستثمر؟ وهل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة رجل في إصلاح شقته المحترقة؟
أما الشقة التي لا تسكنها، فإن كانت بنية التجارة ففي قيمتها الزكاة عند حولان الحول على أصل المال، وإلا فلا زكاة في قيمتها بل في ريعها إن بلغ نصابًا وحال عليه الحول. والأموال التي يتاجر بها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة). وأما الحلي المعد للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور الفقهاء، سواء كان يلبس باستمرار أو قلة، بخلاف ما لم يعد للزينة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا. وأما دفع الزكاة لمن احترق بيته، فيجوز إن لم يكن عنده نفقة إصلاح البيت، أو كان عنده بعضها دون كلها، ويمنع إن كان عنده ما يصلح به البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170917