العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لا تجب الزكاة على صاحب القصر رغم غناه، بينما تجب علي في مال بيع شقتي لعدم كفايته لحاجتي، وهو في الأصل سكن من ضروريات الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء لا يشترطون أن يكون المال الزكوي فائضًا عن الحاجات الأصلية لوجوب الزكاة، فتجب الزكاة على المال إذا استوفى شروطها (ملك تام، مستقر، خالٍ من الدين المنقص للنصاب). بينما يرى بعض فقهاء الحنفية أن المال يجب أن يكون فائضًا عن الحاجات الأصلية، وقد اعترض علماء آخرون على هذا الرأي، مؤكدين أن الزكاة تجب في النقد سواء أُمسك للنماء أم للنفقة. وهذا ما رجحه ابن عابدين والحصكفي.

أما القصر المعد للسكنى، أو الشقة المؤجرة، فلا تجب الزكاة في قيمتهما لأنهما ليسا من الأموال الزكوية المعدة للنماء، ولكن تجب الزكاة في أجرة الشقة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي