العودة إلى البحث

هل يجوز للشريك في محل تجاري زيادة أجرته الشهرية المحددة دون علم شريكه إذا كانت لا تكفيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة مبلغًا محددًا من الربح، بل يجب أن تكون نسبة شائعة منه، وإلا بطلت الشركة. فإذا حدد الشريك لأخيه مبلغًا معلومًا كربح له، فهذا لا يصح ويجب إبطال هذه الشركة والاتفاق على نسبة شائعة لكل منهما. وإذا قام أحد الشريكين بعمل إضافي غير لازم له بحكم الشركة، فيجوز له أخذ أجر شهري أو زيادة نسبته من الربح. ويجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي