هل تجب الزكاة على أدوات كهربائية يملكها الشخص برأس مال 5000 جنيه، علمًا بأنها لا تكفي مصاريفه؟
البضاعة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا توافرت شروطها: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، وتمام الحول، وكمال الملك. وعند وجوب الزكاة، تُقوَّم البضاعة بقيمتها بالعملة المحلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56570