العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء التي أعدتها لي والدتي لتجهيزي، على الرغم من أنني غير مخطوبة، إذا بلغ ثمن هذه الأشياء النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأجهزة الكهربائية المُعَدَّة للزواج لا زكاة فيها، حتى لو بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها ؛ لأن كل ما أُعدّ للقُنية مما يملكه الشخص فلا زكاة فيه، لحديث: "ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي