هل يجوز إلزام أعضاء المؤسسة التجارية بدفع المصروفات الشهرية المقدرة بـ 10 دنانير، مع وجود فروق في مشترياتهم وأسهمهم، وعدم التزام بعضهم بالشراء من المؤسسة؟ وهل يجوز خصم نسبة من الديون "الميتة أو شبه الميتة" من اشتراك العضو في حال رغبته بالانسحاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إلزام المساهم في المؤسسة بدفع مبلغ عشرة دنانير مقابل تخفيض مشترياته، لأن هذه المشتريات مجهولة وقد لا توجد أصلاً، مما يجعل المبلغ في مقابل شيء مجهول، وهذا يدخل ضمن بيع عين حاضرة بأخرى غائبة. أما إذا كان دافع المبلغ لا يشتري من المؤسسة، فإن إجباره على الدفع يدخل في أكل أموال الناس ، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". أما حساب جزء من الميت من حصة المساهم عند فض ، فهو الشرعي للجميع كل بحسب حصته، إلا إذا رضي أحد الشركاء بتولي الديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي