ما حكم لمس ابنة العم -وهي أجنبية- خوفاً عليها أثناء ركوب الدراجة النارية، وهل تجب الكفارة عن ذلك؟
ما فعلته أمر منكر، وباب للفتنة عظيم، وفتنة النساء عظيمة، ولذلك جاء الشرع بالتحذير منها وأمر بغض الببصر عن النظر إليهن؛ مصداقاً لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ". فإذا كان هذا مجرد النظر فكيف بملامسة الأجساد. ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء". وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". وفي الصحيحين أيضا -واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه". عليك النصوح مما فعلت، وشروط التوبة مبينة في رقم: 46149.
ونصيحتنا لك الجد ، وسلوك سبيل الرشاد والاستقامة على طاعة رب العباد، واتخاذ كل الأسباب التي تعينك على ذلك من الصدق ، وصحبة الأخيار وحضور مجالس العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي