هل زرع وإحياء الأرض الخالية بالاعتماد على ماء المسجد يوجب تقسيم المحصول بين الزارع والمسجد، أم يكون المحصول كله للزارع؟
الأرض الوقف التابعة للمسجد لا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن الناظر، ولا يجوز للناظر التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة المسجد، وعليه، لا يجوز إعطاؤها لمن يستغلها بغير أجرة، بل يجب أخذ الأجرة وصرفها في مصلحة المسجد. وكذلك، لا يجوز الأخذ من ماء المسجد لسقي الزرع أو غيره إلا إذا عُلم أن الواقف يسمح بذلك، فقد نص الفقهاء على حرمة نقل الماء المسبَّل من مكانه إلى مكان آخر للاستخدام الشخصي، إلا إذا أذِن الواقف بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151024