هل يجوز للمأموم الصلاة بنية تختلف عن نية الإمام، كأن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر؟ وهل يجوز للإمام بعد التسليم أن يأتم بمأمومه السابق الذي يتم صلاته بنية صلاة جديدة؟
الراجح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعي وكثير من المحققين، فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر، ولا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103862