العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أطلقك عند باب الطيارة" أو "إذا وصلتك لأهلك أعطيك إياه" أو "نروح للمحكمة وأطلقك"، في حال عدم وقوع السفر أو التصالح بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الألفاظ المذكورة ليست طلاقاً ناجزاً ولا معلقاً، بل هي وعد بالطلاق، والوعد لا يعد طلاقاً. طلب المرأة الطلاق لغير سبب مشروع حرام، ولكن نرجو أن لا يلحقها إثم لعدم علمها بالحرمة، وينصح بتجنب الشجار وأسباب الخصام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114388
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي