هل يقع الطلاق بقول "إذا ذهبتِ، أنا سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال" بعد ذهاب الزوجة، وهل تُحسب طلقة، علمًا بأن الزوجين يعيشان في الغربة ولديهما طفلان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال" لا يترتب عليه طلاق. يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف ولا يجوز لها مخالفته، وليس لها طلب دون مسوّغ. يُنصح الزوج بالتفاهم مع زوجته واستصلاحها، ولا ينبغي منعهن من صحبة الصالحات، فهي من أنفع الأسباب لإصلاح المرأة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180379
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي