هل يجوز شرعًا المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناتج عن عدم الانتفاع بالسيارة؛ لرفض المعرض تسليم الأوراق اللازمة، أم أن ذلك لا يجيز اللجوء لمحكمة تحكم بأحكام وضعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: إذا كانت السيارة مستخدمة، فلا يحق المطالبة بالتعويض، بل فقط المطالبة بأوراقها. أما إذا لم تُستخدم بسبب عدم القدرة على الترخيص، فيمكن مطالبة المعرض بأجرة السيارة من بعد حكم المحكمة، لأنه يعتبر غاصبًا، والغاصب يلزمه أجرة العين المغصوبة مقابل تعطيل منافعها.
ثانيًا: يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية للحصول على الحق إذا لم تتوفر وسيلة أخرى، بشرط أخذ الحق فقط وكراهية التحاكم إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي