هل يجوز لزوج الأخت إعطاء أخت زوجته العذراء المقيمة في بيته من زكاة ماله، علمًا بأن والديها بعيدان وظروفهما صعبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من إعطاء أخت الزوجة من إذا كانت فقيرة ولا عائل لها، وتكون الزكاة عليها أفضل من غيرها لأنها صدقة وصلة. ويجب التنبيه إلى أن زوج أختها ليس من محارمها، فلا يجوز لها وضع ثيابها أمامه أو الخلوة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي