العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوج الأخت إعطاء أخت زوجته العذراء المقيمة في بيته من زكاة ماله، علمًا بأن والديها بعيدان وظروفهما صعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من إعطاء أخت الزوجة من إذا كانت فقيرة ولا عائل لها، وتكون الزكاة عليها أفضل من غيرها لأنها صدقة وصلة. ويجب التنبيه إلى أن زوج أختها ليس من محارمها، فلا يجوز لها وضع ثيابها أمامه أو الخلوة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48319
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي