العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المشتري سداد ثمن البيرة لورثة التاجر بعد توبته من بيعها، أم أن العقد باطل ولا يلزمه السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البيرة المسكرة محرمة، والمتاجرة فيها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". وقوله: "إن الله ورسوله حرم بيع والخنزير والأصنام". وقوله: "كل مسكر حرام".

فليس للورثة حق في ثمن البيرة المسكرة من المشتري.

وما اكتسبه البائع من مال ببيع البيرة المسكرة فعليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين، لأن هذا المال خبيث لكسبه ، ولا يرد لصاحبه لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139978
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي