العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال: "إن فعلت كذا فكلمة سب لله"، أو "فإن تشبيه لله عز وجل بشيء لا يليق به"، أو "فانعل الله" -والعياذ بالله- ثم أراد فعل هذا الشيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بكلمة محرم، فإن قصد به الحالف الكفر كَفَر في الحال، وإن لم يقصد به الكفر فلا يكفر. أما حكم كفارة الحالف بكلمة الكفر، فمحل خلاف بين العلماء، على عدم وجوبها. وعليه، يجب على من صدر منه ذلك إلى الله، ولا يلزمه اجتناب ما حلف على تركه، ولا تلزمه كفارة عند أكثر العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167624
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي