ما حكم من قال: "إن فعلت كذا فكلمة سب لله"، أو "فإن تشبيه لله عز وجل بشيء لا يليق به"، أو "فانعل الله" -والعياذ بالله- ثم أراد فعل هذا الشيء؟
الحلف بكلمة الكفر محرم، فإن قصد به الحالف الكفر كَفَر في الحال، وإن لم يقصد به الكفر فلا يكفر. أما حكم كفارة الحالف بكلمة الكفر، فمحل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم وجوبها. وعليه، يجب على من صدر منه ذلك التوبة إلى الله، ولا يلزمه اجتناب ما حلف على تركه، ولا تلزمه كفارة عند أكثر العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167624