هل على المقاول الذي يبني بيوتًا للمواطنين بتمويل قروض ربوية إثم أو مشاركة في الإثم، مع العلم بأن هذه القروض هي السبيل الوحيد للمواطنين لبناء بيوتهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وهذا يدخل في التعاون على الإثم، ولكن المال المقترض نفسه ليس محرمًا، فتجوز المعاملة به بيعًا وشراءً وهبة، فالحرمة تتعلق بالزيادة المشترطة على أصل القرض، والمقرض هو الذي أخذ الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56001
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي