العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج حتى يقضيها، وما هي أدلة ذلك من أقوال أهل العلم والفتوى مع ذكر بعض المصادر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالمعنى الشرعي لا تجب على الرجل، بل يجوز له الزواج فور فراق زوجته، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، مثل إرادته الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها، أو إذا طلق زوجته الرابعة وأراد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار حتى تنتهي عدتها، سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا (عند )، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال في حكم الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي