العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لا تجيزون للحائض دخول المسجد لحضور الدروس، على الرغم من أن بعض العلماء أجازوا للجنب دخول المسجد بالتيمم أو مطلقاً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للمشركين بدخول المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المنهج العلمي الصحيح هو جمع الأدلة والتوفيق بينها. أدلة تحريم مكث الجنب والحائض في المسجد خاصة وصريحة، منها حديث عائشة: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وهو يقصد المكث لا المرور. يشترط لجواز مرور الحائض أمن تلويث المسجد بدمها. نقل عن السلف التفريق بين المكث والمرور، كابن عباس وجابر وأنس وعطاء. الاستدلال على جواز المكث بأدلة جواز المرور غير صحيح. الاستدلال بحديث أبي هريرة غير صحيح، لأنه ليس فيه دلالة على مكث الجنب. لعب الحبشة في المسجد لا يدل على جواز مكث الجنب. قياس مكث الجنب على الكافر لا يصح. مذهب الجمهور تحريم مكث الجنب في المسجد جواز العبور، وهذا مذهب ابن مسعود وابن عباس ومالك وغيرهم. وبعضهم منع العبور إلا لحاجة وبعد وضوء. قال النووي: "احتج أصحابنا بقول الله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]"، وفسرها الشافعي بأنها تعني أماكن الصلاة، أي المساجد. حديث عائشة: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ضعفه بعض العلماء. أما حديث "المسلم لا ينجس" فلا يلزم منه جواز المكث في المسجد. أما القياس على المشرك، فالشرع فرق بينهما، والمسلم مكلف بحرمة المسجد بخلاف الكافر. أما حديث "يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" فضعيف. الاستدلال بالآية {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] يدل على جواز العبور. أما حديث جابر "كنا نمشي في المسجد جنبا لا نرى به بأسا" فضعيف إسناده. قياس الجنب على من في رجله نجاسة منتقض، فالجنب بخلاف من على رجله نجاسة سائلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي