ما هي أدلة جواز دخول الحائض والجنب المسجد؟
اختلف العلماء في مسألة لبث الجنب والحائض في المسجد على أقوال:
1. جواز المكث مطلقًا: استدلوا بالأصل وهو الجواز، وبمكث أهل الصفة في المسجد، وبحديث "المسلم لا ينجس"، وبمكث المشرك في المسجد. 2. جواز العبور دون مكث: وهذا مذهب العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة في قول، واستدلوا بالآية: "وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ" (النساء: 43)، وبحديث "فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ". 3. عدم جواز العبور إلا لحاجة: وهذا قول عند الحنابلة، ويجوز عند . 4. عدم جواز العبور إلا عند : وهذا مذهب أبي حنيفة.
القول الأرجح: منع الجنب والحائض من المكث في المسجد، وجواز عبورهما إذا أُمنت الحائض تلويث المسجد، ويُستدل على ذلك بأن الحائض في معنى الجنب، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بمناولته شيئًا من المسجد وهي حائض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي