العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأولاد التنازل عن نصيبهم من تركة أبيهم لأختهم المطلقة مقابل دين مؤجل، وذلك إبراء لذمة الأب وتطيباً لخاطر الأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب تملك مال ولده والتصرف فيه إلا بشروط: ألا يلحق الضرر بالولد، وألا تتعلق به حاجة الابن، وألا يأخذ مالاً من ابن ليعطيه لآخر، وأن تكون للأب حاجة للمال الذي يأخذه. فإن كانت الأخت المطلقة تحتاج لبيتها لسكنها أو تأجيره ومنعها أبوها، فقد ظلمها، ويجب على الورثة إعطاؤها حقها من إيجار البيت وثمن بيعه قبل تقسيم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56794
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي