العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شهادة الزور، بل والقسم عليها، لإيصال حق لصاحبه أُخذ منه بالاحتيال، وما حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية لتحصيل الحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادة الزور من كبائر الذنوب حتى لو قصد بها التوصل للحق، لأن الوسيلة لابد وأن تكون مشروعة.

التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله محرم، وإن أقدم عليه المسلم طائعاً مختاراً فقد يكفر، إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود محاكم شرعية وضياع حقه، فيجوز بشروط: أن يكون الحق مشروعاً، وألا يمكنه الوصول إليه إلا بهذا الطريق، وألا يأخذ أكثر من حقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي